• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها ويفضي الى رد الطعن شكلا

وجود اسم الطاعن في لائحة الطعن من البيانات الجوهرية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان اللائحة ورد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها ويفضي الى رد الطعن شكلا