وجود اسم الطاعن في لائحة الطعن من البيانات الجوهرية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان اللائحة ورد الطعن شكلاً.
عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها ويفضي الى رد الطعن شكلا