• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفرد أحدهما بقتل المغدور لممانعته في سلبه أمواله

تجاوز النتيجة الجرمية لقصد الفاعل لا يُسري على الشريك إلا إذا كان داخلاً في الاتفاق أو متوقعاً ومقبولاً ضمنه؛ أما إذا انحصر الاتفاق في السلب وانفرد أحد الجناة بالقتل، فإن مسؤولية القتل تقتصر عليه.

نص الاجتهاد

إذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفرد أحدهما بقتل المغدور لممانعته في سلبه أمواله، فإن تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل يقتصر مفعوله على القاتل ولا يسري على شريكه في جرم السلب