• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الفصل في المهر ومقداره والمقبوض منه قبل إحالة الدعوى إلى الحكمين

لا يجوز إحالة دعوى التفريق أو النزاع الزوجي إلى الحكمين قبل الفصل في المهر ومقداره والمقبوض منه، لأن هذه المسائل يجب حسمها ابتداءً بوصفها أساساً لتقدير الحقوق المالية.

نص الاجتهاد

يتوجب البت في أمر المهر ومقداره والمقبوض منه قبل احالة القضية الى الحكمين