• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج بالبينة الشخصية

إذا كان الواقعة المراد إثبات خلافها ثابتة بصك الزواج، فلا يجوز نقض هذا الثابت بالبينة الشخصية وحدها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات عكس ما ورد بصك الزواج بالبينة الشخصية