إذا كان الواقعة المراد إثبات خلافها ثابتة بصك الزواج، فلا يجوز نقض هذا الثابت بالبينة الشخصية وحدها.
لا يجوز اثبات عكس ما ورد بصك الزواج بالبينة الشخصية