• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك الزواج من السندات الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

السند الرسمي يحوز حجيةً لا تُدحض إلا بدعوى التزوير، ولا يُقبل الطعن فيه بغير هذا الطريق.

نص الاجتهاد

صك الزواج من الاسناد الرسمية لا يطعن فيه الا بالتزوير