قرار قاضي الإحالة يكون سليماً ولا تثريب عليه إذا أحاط بواقعة الدعوى وأخضع الأدلة لمناقشة قانونية صحيحة ومتكاملة.
لا تثريب على قرار قاضي الاحالة اذا أحاط بواقعة الدعوى وناقش الأدلة فيها مناقشة قانونية سليمة