• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة شطب الدعوى من تلقاء ذاتها عند غياب المدعي عن الجلسة الأولى بل يقتصر ذلك على طلب المدعى عليه مع تبليغ المدعي موعد الجلسة الثانية

شطب الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى لا يكون إلا بناءً على طلب المدعى عليه، وبعد تبليغ المدعي موعد الجلسة الثانية، ولا يجوز للمحكمة تقرير الشطب تلقائياً.

نص الاجتهاد

للمدعى عليه اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى أن يطلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها على أن يبلغ المدعى ميعاد الجلسة الثانية وليس للمحكمة أن تشطبها من تلقاء ذاتها