شطب الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى لا يكون إلا بناءً على طلب المدعى عليه، وبعد تبليغ المدعي موعد الجلسة الثانية، ولا يجوز للمحكمة تقرير الشطب تلقائياً.
للمدعى عليه اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى أن يطلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها على أن يبلغ المدعى ميعاد الجلسة الثانية وليس للمحكمة أن تشطبها من تلقاء ذاتها