• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه متجراً يقدّر بحسب طبيعة المهنة وحاجاتها العرفية لا بعددها أو كميتها

العبرة في تقدير ما يوجد في المأجور عند بيعه كمتجر ليست لمطلق كمية البضاعة أو عدد الأدوات، وإنما لما تستلزمه المهنة التجارية عرفاً من مستلزمات، بحيث يُراعى نوع النشاط التجاري وحاجاته الفعلية.

نص الاجتهاد

ان وجود البضاعة أو الادوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أو العدد وانما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة وأن وجود أشياء بسيطة يعالج على ضوء المهنة وحاجاتها