يجوز إعادة عرض الدعوى على المحكمة نفسها بعد تنحيها السابق عن رؤيتها إذا تبدلت هيئتها القضائية بالكامل، لأن التنحي كان متعلقاً بالهيئة السابقة لا بالمحكمة بذاتها.
لا مانع ن إعادة الأضبارة الى ذات المحكمة التي تنحت عن رؤيتها عند استبدال الهيئة السابقة بكاملها