• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة الأضبارة إلى المحكمة ذاتها بعد تبدل هيئتها بالكامل

يجوز إعادة عرض الدعوى على المحكمة نفسها بعد تنحيها السابق عن رؤيتها إذا تبدلت هيئتها القضائية بالكامل، لأن التنحي كان متعلقاً بالهيئة السابقة لا بالمحكمة بذاتها.

نص الاجتهاد

لا مانع ن إعادة الأضبارة الى ذات المحكمة التي تنحت عن رؤيتها عند استبدال الهيئة السابقة بكاملها