• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إبراز أحد طرفي عقد الإيجار إذا أقره الطرف الآخر ضمناً ولا يوجب ذلك إلزامه بإبراز نسخته

إذا أبرز أحد طرفي العلاقة الإيجارية صكّ الإيجار، وكان الطرف الآخر قد صادق عليه ضمناً، فإن ذلك يكفي لإثباته ولا يجوز إلزام الخصم الآخر بإبراز نسخته.

نص الاجتهاد

ابراز أحد الطرفين صك الإيجار يكفي اذا صادق عليه ضمنا الطرف الآخر ولا داعي لتكليف الآخر بإبراز نسخته