إذا أبرز أحد طرفي العلاقة الإيجارية صكّ الإيجار، وكان الطرف الآخر قد صادق عليه ضمناً، فإن ذلك يكفي لإثباته ولا يجوز إلزام الخصم الآخر بإبراز نسخته.
ابراز أحد الطرفين صك الإيجار يكفي اذا صادق عليه ضمنا الطرف الآخر ولا داعي لتكليف الآخر بإبراز نسخته