• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالك العقار المؤجر وحده طلب التخلية لعلة الهدم دون غيره من الشركاء

يثبت لمالك العقار المؤجَّر حق طلب التخلية لعلة الهدم متى توافرت صفته القانونية بالملكية.

نص الاجتهاد

لمالك العقار المؤجر حق طلب التخلية لعلة الهدم وليسلمالك غالب السهام