تجاوز أحد الجناة للنتيجة الجرمية المتفق عليها يقتصر أثره عليه وحده ولا يسري على الشريك متى كان الاتفاق منصبّاً على السلب فقط ولم يشمل القتل.
اذا اقتصر اتفاق المجرمين على السلب وانفراد احدها تقبل المغدور لممانعته في سلب أمواله فان تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل يقتصر مفعوله على القاتل ولايسري على شريكه في جرم السلب .