• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توافر شروط الإخلاء لعلة الهدم عند رفع الدعوى ولا يكفي تحققها أثناء نظر الاستئناف

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الهدم أن تكون موجباته وشروطه متوافرة وقت رفع الدعوى، ولا يكفي تحققها لاحقاً أثناء نظر الاستئناف لتصحيح ما كان معيباً عند البدء.

نص الاجتهاد

ان اكتمال شروط الاخلاء لعلة الهدم في اثناء الاستئناف فقط لا يغني عن وجوب اكتمالها في بدء الادعاء