يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الهدم أن تكون موجباته وشروطه متوافرة وقت رفع الدعوى، ولا يكفي تحققها لاحقاً أثناء نظر الاستئناف لتصحيح ما كان معيباً عند البدء.
ان اكتمال شروط الاخلاء لعلة الهدم في اثناء الاستئناف فقط لا يغني عن وجوب اكتمالها في بدء الادعاء