دعوى تحديد الأجور تكون من آثار العلاقة الإيجارية القائمة ولا تُنشئ بذاتها علاقة إيجارية جديدة، ويُشترط لسماع الادعاء بالغبن أن يكون الشاغل ذا صفة المستأجر.
ان دعوى تحديد الاجور لا تنشئ علاقة إيجارية جديدة وانما هي نتيجة لنشوء هذه العلاقة بوقت يسبق الادعاء بالغبن هذا الادعاء الذي لا يسمع به الا اذا كان الشاغل مستأجرا