• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تحديد الأجور لا تنشئ علاقة إيجارية جديدة ولا تُسمع دعوى الغبن إلا إذا كان الشاغل مستأجراً

دعوى تحديد الأجور تكون من آثار العلاقة الإيجارية القائمة ولا تُنشئ بذاتها علاقة إيجارية جديدة، ويُشترط لسماع الادعاء بالغبن أن يكون الشاغل ذا صفة المستأجر.

نص الاجتهاد

ان دعوى تحديد الاجور لا تنشئ علاقة إيجارية جديدة وانما هي نتيجة لنشوء هذه العلاقة بوقت يسبق الادعاء بالغبن هذا الادعاء الذي لا يسمع به الا اذا كان الشاغل مستأجرا