إذا استُخدم الادعاء بالتخمين في نزاعٍ إيجاري، فلا يُقبل الادعاء به مرةً أخرى قبل مضي ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق.
لابد من انقضاء ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق بالتخمين ليجوز بعده الادعاء مجددا