• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تجديد الادعاء بالتخمين إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الادعاء السابق

إذا استُخدم الادعاء بالتخمين في نزاعٍ إيجاري، فلا يُقبل الادعاء به مرةً أخرى قبل مضي ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق.

نص الاجتهاد

لابد من انقضاء ثلاث سنوات على ميعاد الادعاء السابق بالتخمين ليجوز بعده الادعاء مجددا