• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة من سلطة قاضي الموضوع ولا يلتزم بها ما لم تظهر أسباب سائغة تقتضيها

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل هي أمرٌ تقديري يعود لمحكمة الموضوع، ولا تُلزم بها إلا عند قيام مبررات جدية وسائغة تقتضيها.

نص الاجتهاد

ان تقدير مدى حاجة الدعوى لاعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزمه بإعادتها اذا لم يتبين أسباب سائغة تدعوه لذلك