إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، بل هي أمرٌ تقديري يعود لمحكمة الموضوع، ولا تُلزم بها إلا عند قيام مبررات جدية وسائغة تقتضيها.
ان تقدير مدى حاجة الدعوى لاعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزمه بإعادتها اذا لم يتبين أسباب سائغة تدعوه لذلك