• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع استبدال الخبير الذي تبلغ موعد الكشف أصولاً ولم يحضر

للمحكمة أن تستبدل الخبير أو الخبراء الذين تخلّفوا عن حضور الكشف بعد تبليغهم أصولاً، دون أن يكون في ذلك مخالفة متى ثبت صحة التبليغ.

نص الاجتهاد

اذا تبلغ الخبراء موعد الكشف أصولا ولم يحضر أحدهم أو اثنان منهم فأن من حق محكمة الموضوع استبدالهما