للمحكمة أن تستبدل الخبير أو الخبراء الذين تخلّفوا عن حضور الكشف بعد تبليغهم أصولاً، دون أن يكون في ذلك مخالفة متى ثبت صحة التبليغ.
اذا تبلغ الخبراء موعد الكشف أصولا ولم يحضر أحدهم أو اثنان منهم فأن من حق محكمة الموضوع استبدالهما