• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة

تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقَض حكمها في ذلك إلا إذا كان تقديرها غير سائغ أو شابه فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

إن اعتماد الخبرة أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس مادام التقدير مستساغا