تقدير الخبرة والأخذ بنتيجتها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقَض حكمها في ذلك إلا إذا كان تقديرها غير سائغ أو شابه فساد في الاستدلال.
إن اعتماد الخبرة أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس مادام التقدير مستساغا