عند غموض العقد، يلتزم القاضي بتفسيره بما يتوافق مع اتفاق المتعاقدين وإرادتهما المشتركة، ولا يملك تفسيره بعكس ذلك.
ليس لقاضي الموضوع أن يفسر معنى ومدلول العقود بعكس ما يتصادق عليه المتعاقدان في حال وجود غموض فيها