• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الموضوع تأويل العقد على خلاف ما اتفق عليه المتعاقدان عند غموضه

عند غموض العقد، يلتزم القاضي بتفسيره بما يتوافق مع اتفاق المتعاقدين وإرادتهما المشتركة، ولا يملك تفسيره بعكس ذلك.

نص الاجتهاد

ليس لقاضي الموضوع أن يفسر معنى ومدلول العقود بعكس ما يتصادق عليه المتعاقدان في حال وجود غموض فيها