العبرة في تقدير بدل الإيجار عند نظر دعوى تحديد الأجور هي لوجهة الاستعمال الفعلي القائمة يوم إقامة الدعوى، مع بقاء شروط عقد الإيجار الأخرى نافذة، ويُعاد تقدير البدل متى تغيّر وجه الاستعمال الفعلي.
ان تحديد بدل الايجار في دعاوى تحديد الاجور انما يتم على أساس وجهة الاستعمال الفعلي يوم قيد الدعوى دون أن يتعدى ذلك الى شروط عقد الايجار التي تبقى نافذة بين الطرفين ويمكن تعديل بدل الايجار اذا تغير وجه الاستعمال الفعلي