عبء إثبات استبدال المقسم يقع على المدعي، فإذا لم يثبت ذلك فلا تُقبل دعواه بشأن المقسم الآخر، وتظل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح ما تقتنع به دون معقب إذا كان استخلاصها مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
اذا لم يستطع المدعي اثبات استبدال مقسم بمقسم من العقار المبيع فترد الدعوى بالنسبة للمقسم الآخر وعل المحكمة تصفية النزاع حوله ومحكمة الموضوع هي التي تقوم الادلة وما تقتنع به دون معقب ما دام استخلاصها مستساغا وله أصله في الملف