لا تقوم شراكة الشخص في جريمة انتحال الهوية الكاذبة لمجرّد تقديمه أو إبرازه هوية الغير أمام الكاتب بالعدل، ما لم يثبت أنه باشر فعلاً من الأفعال المكوِّنة للجريمة أو ساهم في تنفيذها أو تهيئتها على نحو ينهض به الركن المادي أو الاشتراك المعاقب عليه.
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة المناقشة: لما كان تقديم المحكوم عليها عيوش من قبل المميزة جمول الى الكاتب بالعدل بصفتها ابنتها خيرية وابراز المميزة هوية ابنتها له وكونها هي صاحبة . العلاقة والمصلحة وهي التي نظمت العقد لا يجعل المميزة شريكة في جريمة انتحال الهوية 218 من قانون العقوبات من مساعدة الفاعلة الأصلية ومعاونتها على الأفعال التي هيأت تلك الجريمة وتسهيلها ولا تجعلها شريكة بالمعنى المقصود في المادة 211 منه لعدم قيامها بأي عمل من الأعمال التي تشكل عناصر انتحال الهوية الكاذبة ولم تساهم بشیء منها ۰وكان عدم وقوم التمييز من النيابة العامة يحول دون النقض الأسباب تضر بصالح الحكوم عليها المميزة ولو كان ذهول المحكمة عن التحقيق من امكان ارتكاب تلك الجريمة لولا مساعدة المميزة بأعمالها هذه التي تعتبر تدخلا وتستوجب عقوبتها كما لو كانت هي نفس الفاعلة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 219 منه لان هذا الذهول ايضا من مستلزمات النقض لكن ذلك أصبح حقا مكتسبا لها لئلا يكون تمییز المحكوم عليها لوحدها سببا للاضرار بها