إشارة الحجز الاحتياطي على العقار تقوم مقام إشارة الدعوى وتغني عنها متى كان المقصود التنبيه إلى حقٍّ متنازع عليه على ذات العقار.
إشارة حجز مقابل إشارة دعوى إشارة الحجز الاحتياطي تغني عن إشارة الدعوى. إشارة الحجز الاحتياطي تغني عن إشارة الدعوى.