الاختصاص بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية ينعقد لمحاكم البداية المدنية بوصفها الجهة المختصة نوعياً بالنظر في هذا الطلب.
تصحيح اسم في الصحيفة العقارية تختص محاكم البداية المدنية بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية. محاكم البداية المدنية هي المختصة بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية.