• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم البداية المدنية بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية

الاختصاص بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية ينعقد لمحاكم البداية المدنية بوصفها الجهة المختصة نوعياً بالنظر في هذا الطلب.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم في الصحيفة العقارية تختص محاكم البداية المدنية بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية. محاكم البداية المدنية هي المختصة بتصحيح الاسم في الصحيفة العقارية.