• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة 75 من قانون المحاماة تعد مخالفة مسلكية لا تبطل الوكالة ولا التصرف

عدم التزام المحامي الوكيل بأحكام المادة 75 محاماة لا يترتب عليه بطلان وكالته ولا بطلان تصرفه، بل يوجب مساءلته تأديبياً أمام الجهات المختصة.

نص الاجتهاد

مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة 75 محاماة لا تبطل وكالته وتصرفه وإنما هي مخالفة مسلكية يمكن محاسبته عليها أمام الجهات المختصة