عدم التزام المحامي الوكيل بأحكام المادة 75 محاماة لا يترتب عليه بطلان وكالته ولا بطلان تصرفه، بل يوجب مساءلته تأديبياً أمام الجهات المختصة.
مخالفة المحامي الوكيل لأحكام المادة 75 محاماة لا تبطل وكالته وتصرفه وإنما هي مخالفة مسلكية يمكن محاسبته عليها أمام الجهات المختصة