• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء العادي بالفصل في النزاعات القائمة بين المؤسسات العامة

إذا كان أطراف النزاع مؤسسات عامة، فإن الاختصاص لا ينعقد للقضاء العادي لنظره.

نص الاجتهاد

القضاء العادي غير مختص برؤية النزاع ما بين المؤسسات العامة