• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسدد التزامات المؤسسات العامة والمصالح الرسمية بالسعر الرسمي للقطع الأجنبي

تلتزم المؤسسات العامة والمصالح الرسمية بالتسعير أو المبالاة وفق السعر الرسمي للقطع الأجنبي عند التعاملات أو التسويات المالية المرتبطة بها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن مبالات المؤسسات العامة والمصالح الرسمية تكون بالسعر الرسمي للقطع الاجنبي