تلتزم المؤسسات العامة والمصالح الرسمية بالتسعير أو المبالاة وفق السعر الرسمي للقطع الأجنبي عند التعاملات أو التسويات المالية المرتبطة بها.
استقر الاجتهاد على أن مبالات المؤسسات العامة والمصالح الرسمية تكون بالسعر الرسمي للقطع الاجنبي