مسؤولية الناقل البحري مفترضة عن هلاك البضاعة أو نقصها أو تعيبها أثناء النقل، ولا يبرأ منها إلا إذا أثبت أن الضرر لم يقع خلال الرحلة البحرية.
الناقل البحري ملزم بإيصال البضاعة الى بلد المقصد وفق الحالة التي استلمها بها بدون أي نقص أو تعييب التي استلمها بها بدون أي نقص أو تعييب وان مسؤوليته مفترضة ويع عليه إثبات أن الضرر وقع خارج الرحلة البحرية