• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري مفترضة ويلتزم بتسليم البضاعة في ميناء الوصول بالحالة التي تسلمها بها ما لم يثبت أن الضرر وقع خارج الرحلة البحرية

مسؤولية الناقل البحري مفترضة عن هلاك البضاعة أو نقصها أو تعيبها أثناء النقل، ولا يبرأ منها إلا إذا أثبت أن الضرر لم يقع خلال الرحلة البحرية.

نص الاجتهاد

الناقل البحري ملزم بإيصال البضاعة الى بلد المقصد وفق الحالة التي استلمها بها بدون أي نقص أو تعييب التي استلمها بها بدون أي نقص أو تعييب وان مسؤوليته مفترضة ويع عليه إثبات أن الضرر وقع خارج الرحلة البحرية