• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتدّ التحفظات الواردة في وثيقة الشحن متى كانت معللة

تسري التحفظات الواردة في وثائق الشحن وتكون منتجة لأثرها متى كانت معللة ومبينة على أسباب واضحة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن التحفظات الواردة في وثائق الشحن يعمل بها ما دامت معللة