تسري التحفظات الواردة في وثائق الشحن وتكون منتجة لأثرها متى كانت معللة ومبينة على أسباب واضحة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن التحفظات الواردة في وثائق الشحن يعمل بها ما دامت معللة