• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا صدر عن هيئة غير الهيئة التي وقعت عليه يوجب نقضه وما بني عليه

إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن هيئة مغايرة للهيئة التي وقّعت عليه، فإن إجراءات صدوره تكون باطلة، ويبطل الحكم تبعاً لذلك وما تأسس عليه.

نص الاجتهاد

اذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة الموقعة عليها فإن اجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض