إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن هيئة مغايرة للهيئة التي وقّعت عليه، فإن إجراءات صدوره تكون باطلة، ويبطل الحكم تبعاً لذلك وما تأسس عليه.
اذا كانت الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة الموقعة عليها فإن اجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض