قيام الناقل بالتسلم دون تحفظ على العيوب الظاهرة أو اللاحقة يفيد قرينة على سلامة البضاعة عند التسلم، وتقوم مسؤوليته إذا سلّمها بحالة أسوأ ما لم يثبت أن سبب الضرر ذاتي في البضاعة.
اذا لم يتحفظ الناقل في مرفأ الشحن على العيوب اللاحقة بالبضاعة فهذا يعني أنها قد سلمت اليه سليمة ومن واجبه تسليمها بمرفأ الوصول بالحالة التي كانت عليها عند بدء الشحن اذا لم يثبت ان العيب ذاتي, تشمل كلمة الضرر التعيب والنقص وكل خسارة لحقت بالإرسالية