• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تحفظ الناقل على عيوب البضاعة عند الشحن يفيد تسلمها سليمة ويلزمه تسليمها في الوصول بالحالة التي شحنت بها ما لم يثبت أن العيب ذاتي

قيام الناقل بالتسلم دون تحفظ على العيوب الظاهرة أو اللاحقة يفيد قرينة على سلامة البضاعة عند التسلم، وتقوم مسؤوليته إذا سلّمها بحالة أسوأ ما لم يثبت أن سبب الضرر ذاتي في البضاعة.

نص الاجتهاد

اذا لم يتحفظ الناقل في مرفأ الشحن على العيوب اللاحقة بالبضاعة فهذا يعني أنها قد سلمت اليه سليمة ومن واجبه تسليمها بمرفأ الوصول بالحالة التي كانت عليها عند بدء الشحن اذا لم يثبت ان العيب ذاتي, تشمل كلمة الضرر التعيب والنقص وكل خسارة لحقت بالإرسالية