يكفي في ضبط الإدخال ذكر الأوصاف الظاهرة، ولا يحول ذلك دون استكمال إثبات مقدار الضرر وتفصيلاته بوسائل الإثبات اللاحقة حتى لو تجاوزت ما ورد في الضبط.
إن كان ضبط الادخال يكتفي بالأوصاف الظاهرة فليس هناك ما يمنع من استثبات مقدار الضرر وتفاصيله فيما بعد ولو تجاوز مضمون الضبط