• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استثبات مقدار الضرر وتفاصيله لاحقاً متى كان ضبط الإدخال يقتصر على الأوصاف الظاهرة

يكفي في ضبط الإدخال ذكر الأوصاف الظاهرة، ولا يحول ذلك دون استكمال إثبات مقدار الضرر وتفصيلاته بوسائل الإثبات اللاحقة حتى لو تجاوزت ما ورد في الضبط.

نص الاجتهاد

إن كان ضبط الادخال يكتفي بالأوصاف الظاهرة فليس هناك ما يمنع من استثبات مقدار الضرر وتفاصيله فيما بعد ولو تجاوز مضمون الضبط