• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف المكسب لا يتحقق بمجرد إحاطة الأرض بسياج حجري بل يشترط إحياؤها واستغلالها

التصرف المكسب للملكية في الأرض لا يتحقق إلا بالإحياء الحقيقي المنتج، أما إحاطة الأرض بسياجٍ حجري وحدها فلا تُعد إحياءً كافياً ولا تُنشئ حقاً مكتسباً.

نص الاجتهاد

التصرف المكسب يعني إحياء الارض ولا يكفي احاطتها بسياج حجري فقط