التصرف المكسب للملكية في الأرض لا يتحقق إلا بالإحياء الحقيقي المنتج، أما إحاطة الأرض بسياجٍ حجري وحدها فلا تُعد إحياءً كافياً ولا تُنشئ حقاً مكتسباً.
التصرف المكسب يعني إحياء الارض ولا يكفي احاطتها بسياج حجري فقط