• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يتصرف بملكه حال حياته بأي وجه من أوجه التصرف دون مخالفة للنظام العام

تصرف المالك في ملكه حال حياته بأي وجهٍ من وجوه التصرف المقررة قانوناً لا يخالف النظام العام.

نص الاجتهاد

تصرف المالك بملكه بأحد أوجه التصرف حال حياته ليس فيه مخالفة للنظام العام