تصرف المالك في ملكه حال حياته بأي وجهٍ من وجوه التصرف المقررة قانوناً لا يخالف النظام العام.
تصرف المالك بملكه بأحد أوجه التصرف حال حياته ليس فيه مخالفة للنظام العام