إذا صدر التنازل من المالك وتمكّن المتنازل له من مقاضاته للمطالبة بما ورد في سند التنازل، فإن الملكية تنتقل ويُعتبر المالك قد فقد الحيازة القانونية، ولو بقيت الحيازة المادية لديه حتى الوفاة.
التنازل تصرف يؤدي الى نقل الملكية ما دام انه صادر من المالك وباستطاعة المتنازل له مقاضاة المتنازل للحصول على ما خصه به بموجب سند التنازل وبالتالي فان المالك يكون قد فقد الحيازة القانونية ولا يمكن اعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت وان احتفظ المؤرث بالحيازة المادية طيلة حياته