إذا كان المأجور على الشيوع وكانت حصة المؤجر قليلة، وكانت زوجة المستأجر تملك أكثرية الأسهم ولا تعارض في بقاء الزوج في المأجور، وكان عقد الإيجار غير قابل للتجزئة، فلا يبرر تملك المستأجر لعقار آخر إخلاء المأجور.
لا يخلى العقار المأجور اذا تملك المستأجر عقارا آخر وكان المؤجر مالكا أسهما قليلة من المأجور وكانت زوجة المستأجر تملك أكثرية الاسهم ولا تعارض في بقاء زوجها في المأجور وأن عقد الايجار غير قابل للتجزئة اذ لا يمكن تسليم عدد من السهام لمالكها بدون افراز