• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المأجور إذا كان للمستأجر وعائلته حصة شائعة فيه وكانت علاقة الإيجار غير قابلة للتجزئة

إذا كان المأجور على الشيوع وكانت حصة المؤجر قليلة، وكانت زوجة المستأجر تملك أكثرية الأسهم ولا تعارض في بقاء الزوج في المأجور، وكان عقد الإيجار غير قابل للتجزئة، فلا يبرر تملك المستأجر لعقار آخر إخلاء المأجور.

نص الاجتهاد

لا يخلى العقار المأجور اذا تملك المستأجر عقارا آخر وكان المؤجر مالكا أسهما قليلة من المأجور وكانت زوجة المستأجر تملك أكثرية الاسهم ولا تعارض في بقاء زوجها في المأجور وأن عقد الايجار غير قابل للتجزئة اذ لا يمكن تسليم عدد من السهام لمالكها بدون افراز