التخلية تُستوجب متى ثبت أن المستأجر أحدث تخريباً أو وهناً في المأجور أو أثّر في سلامته أو ألحق به ضرراً، ولا تُقضى التخلية عند انتفاء هذه الوقائع.
احداث تخريب أو وهن في بناء المأجور أو تأثير على سلامته أو حصول ضرر للمأجور يشكل مخالفة تستوجب التخلية وفي حال العكس لا يوجب التخلية