ثبوت أن الإحداثات تشكل مخالفة بلدية لا يجعلها مشروعة، ولا يحجب عن المدعي حقه في طلب التعويض متى قام له سبب قانوني.
أما أن الاحداثات تشكل مخالفة بلدية فهي مسألة أخرى لا تجعل الاحداثات مشروعة ولا تحجب عن المدعي طلب التعويض ان كان له مسوغ قانوني