• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الإحداثات للأنظمة البلدية لا تكسبها المشروعية ولا تحول دون المطالبة بالتعويض إذا قام سببه القانوني

ثبوت أن الإحداثات تشكل مخالفة بلدية لا يجعلها مشروعة، ولا يحجب عن المدعي حقه في طلب التعويض متى قام له سبب قانوني.

نص الاجتهاد

أما أن الاحداثات تشكل مخالفة بلدية فهي مسألة أخرى لا تجعل الاحداثات مشروعة ولا تحجب عن المدعي طلب التعويض ان كان له مسوغ قانوني