يشترط لاستفادة الوارث من التمديد القانوني في الإيجار أن يثبت أنه كان مقيماً مع المؤرث عند وفاته؛ وعدم تحقق هذا الشرط يمنع انتقال حق التمديد إليه.
الوارث حتى يستفيد من التمديد القانوني يجب أن يكون مقيما مع مؤرثه حين وفاته