• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد الوارث من التمديد القانوني إلا إذا كان مقيماً مع مورثه عند وفاته

يشترط لاستفادة الوارث من التمديد القانوني في الإيجار أن يثبت أنه كان مقيماً مع المؤرث عند وفاته؛ وعدم تحقق هذا الشرط يمنع انتقال حق التمديد إليه.

نص الاجتهاد

الوارث حتى يستفيد من التمديد القانوني يجب أن يكون مقيما مع مؤرثه حين وفاته