لا يثبت مرض الموت إلا باجتماع ثلاثة ضوابط: أن يكون المرض غالب الهلاك عادةً، وأن يورث المريض خوفاً من الموت، وأن ينتهي إلى الوفاة خلال سنة من بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.
استقر الاجتهاد القضائي على توفر ثلاثة شروط في حالة مرض الموت وهي: أن يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموتان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك