• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الموت لا يتحقق إلا إذا غلب الهلاك فيه وخيف منه الموت وانتهى إليه خلال سنة ما لم يشتد بعد ذلك

لا يثبت مرض الموت إلا باجتماع ثلاثة ضوابط: أن يكون المرض غالب الهلاك عادةً، وأن يورث المريض خوفاً من الموت، وأن ينتهي إلى الوفاة خلال سنة من بدئه ما لم يشتد بعد ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على توفر ثلاثة شروط في حالة مرض الموت وهي: أن يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموتان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك