• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتمتع الباخرة بشخصية اعتبارية مستقلة ويجوز الحجز عليها عن أضرار البضاعة ولو تبدل مالكها متى استخلصت المحكمة ما يبرر ذلك من أوراق الدعوى

إذا كانت وسيلة النقل البحري قد أحدثت ضرراً بالمشحونات، جاز توقيع الحجز عليها بوصفها طرفاً مستقلاً في الالتزام البحري، ولا يمنع من ذلك تبدّل مالكها؛ على أن يستند قاضي الموضوع في الترجيح وإيقاع الحجز إلى استخلاص معقول تؤيده مستندات الملف.

نص الاجتهاد

تتمتع الباخرة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها فهي بدعى بمالها وتتقاضى بشكل مستقل عن مالكيها باعتبارها (الناقل البحري) في حال إلحاق أية ضرر بالمشحونات التي تنقلها الحجز على الباخرة جائز قانوناً حتى ولو تبدل مالكها بحكم شخصيتها الاعتبارية المستقلة تقدير كفاية الأدلة لترجيح الحق وإيقاع الحجز منوط بقضاة الموضوع إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مستساغاً وتحمله أوراق الملف