إذا كانت وسيلة النقل البحري قد أحدثت ضرراً بالمشحونات، جاز توقيع الحجز عليها بوصفها طرفاً مستقلاً في الالتزام البحري، ولا يمنع من ذلك تبدّل مالكها؛ على أن يستند قاضي الموضوع في الترجيح وإيقاع الحجز إلى استخلاص معقول تؤيده مستندات الملف.
تتمتع الباخرة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها فهي بدعى بمالها وتتقاضى بشكل مستقل عن مالكيها باعتبارها (الناقل البحري) في حال إلحاق أية ضرر بالمشحونات التي تنقلها الحجز على الباخرة جائز قانوناً حتى ولو تبدل مالكها بحكم شخصيتها الاعتبارية المستقلة تقدير كفاية الأدلة لترجيح الحق وإيقاع الحجز منوط بقضاة الموضوع إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مستساغاً وتحمله أوراق الملف