يشترط لقبول دعوى التزوير تحديد مواضع التحشية والتزوير في المحرر على وجهٍ واضح، كما يملك القاضي منح المدين مهلةً لتدارك الفسخ إذا كان التنفيذ مرهقاً، متى اقتضت العدالة إعادة التوازن بين الطرفين.
لتحريك دعوى التزوير يجب بيان مواطن التحشية والتزوير في العقد. من حق المحكمة إعطاء مهلة للمدين لتوقي الفسخ. إعادة التوازن بين المتعاقدين تكون عندما يكون تنفيذ العقد مرهقا للمدين