• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التزوير ما لم يبين المدعي مواطن التحشية والتزوير في العقد، وللمحكمة أن تمنح المدين مهلة لتفادي الفسخ متى كان التنفيذ مرهقاً له

يشترط لقبول دعوى التزوير تحديد مواضع التحشية والتزوير في المحرر على وجهٍ واضح، كما يملك القاضي منح المدين مهلةً لتدارك الفسخ إذا كان التنفيذ مرهقاً، متى اقتضت العدالة إعادة التوازن بين الطرفين.

نص الاجتهاد

لتحريك دعوى التزوير يجب بيان مواطن التحشية والتزوير في العقد. من حق المحكمة إعطاء مهلة للمدين لتوقي الفسخ. إعادة التوازن بين المتعاقدين تكون عندما يكون تنفيذ العقد مرهقا للمدين