• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود من مسائل الموضوع وللمحكمة الأخذ بشهادة شاهد واحد إذا اطمأنت إليها وطرح ما عداها إذا لم تطمئن

تقدير قيمة الشهود واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من شهاداتهم من مسائل الموضوع، ويجوز الاكتفاء بشهادة واحد والاطراح لشهادة آخرين متى استقرت عقيدتها على عدم صحتها.

نص الاجتهاد

للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما لها ان تسقط شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحتها