تقدير قيمة الشهود واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من شهاداتهم من مسائل الموضوع، ويجوز الاكتفاء بشهادة واحد والاطراح لشهادة آخرين متى استقرت عقيدتها على عدم صحتها.
للمحكمة تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما لها ان تسقط شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحتها