لا يُقبل التمسك في الطعن بما يتصل بتوجيه اليمين الحاسمة أو طلبها إذا لم يكن قد طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
اذا لم يوجه المتداعي أي يمين الخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الاولى فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن