• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل التمسك بتوجيه اليمين إلى الخصم سبباً للطعن إذا لم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى

لا يُقبل التمسك في الطعن بما يتصل بتوجيه اليمين الحاسمة أو طلبها إذا لم يكن قد طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

اذا لم يوجه المتداعي أي يمين الخصمه ولم يطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الاولى فإن هذا يستدعي الالتفات عنه كسبب من أسباب الطعن