بطلان الحكم يترتب إذا تغيّرت الهيئة التي تفصل في الدعوى بعد المرافعة أو المداولة دون أن تُعِدّ سماع الخصوم وتمكينهم من إبداء أقوالهم أمام الهيئة الجديدة.
استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في اصدار القرار هي التي استمعت الى المداولة وان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا