• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر من هيئة جديدة لم تشارك في سماع المرافعة ولم تمكن الخصوم من إبداء أقوالهم أمامها

بطلان الحكم يترتب إذا تغيّرت الهيئة التي تفصل في الدعوى بعد المرافعة أو المداولة دون أن تُعِدّ سماع الخصوم وتمكينهم من إبداء أقوالهم أمام الهيئة الجديدة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تكون الهيئة التي اشتركت في اصدار القرار هي التي استمعت الى المداولة وان اصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا