• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الخبرة يترتب على تسمية المحكمة الخبير مباشرة دون سؤال الخصوم عن اتفاقهم على اختياره

لا يجوز للمحكمة أن تعيّن الخبير ابتداءً قبل سؤال طرفي الدعوى عمّا إذا كانا يتفقان على تسميته؛ وإلا كانت الخبرة باطلة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل لجوء المحكمة مباشرة الى تسميته والا كانت الخبرة باطلة