لا يجوز للمحكمة أن تعيّن الخبير ابتداءً قبل سؤال طرفي الدعوى عمّا إذا كانا يتفقان على تسميته؛ وإلا كانت الخبرة باطلة.
على المحكمة أن تسأل طرفي الدعوى فيما اذا كانا يتفقان على تسمية الخبير قبل لجوء المحكمة مباشرة الى تسميته والا كانت الخبرة باطلة