إذا لم تُفتح جلسة النطق بالحكم، وقع بطلانٌ في إجراءات المحاكمة، وتعذر على محكمة النقض مباشرة رقابتها للتثبت من صدور الحكم عن الهيئة التي وقّعت مسودته.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في اجراءات المحاكمة ويمنع محكمة النقض من بسط رقابتها لمعرفة ما اذا كان الحكم قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودة الحكم