• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات المحاكمة الناشئ عن عدم فتح جلسة النطق بالحكم يحول دون رقابة محكمة النقض على صدور الحكم من الهيئة ذاتها الموقعة على مسودته

إذا لم تُفتح جلسة النطق بالحكم، وقع بطلانٌ في إجراءات المحاكمة، وتعذر على محكمة النقض مباشرة رقابتها للتثبت من صدور الحكم عن الهيئة التي وقّعت مسودته.

نص الاجتهاد

عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في اجراءات المحاكمة ويمنع محكمة النقض من بسط رقابتها لمعرفة ما اذا كان الحكم قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودة الحكم