تملك محكمة الموضوع سلطة تحديد المسؤولية في حوادث السير متى كانت ظروف الحادث تسمح لها بتكوين قناعتها من واقع الأوراق والبينات.
تملك محكمة الموضوع تحديد المسؤولية بنفسها في حوادث السير اذا كانت ظروف الحادث تسمح لها بذلك