لا يجوز إدخال التابع أمام محكمة الاستئناف متى لم تكن الجهة المتضررة قد خاصمته في المرحلة السابقة، لأن ذلك يخرج عن نطاق الخصومة الأصلية.
لا مجال لإدخال التابع في مرحلة الاستئناف لاسيما اذا لم تخاصمه الجهة المتضررة