• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال التابع في مرحلة الاستئناف ما لم تكن الجهة المتضررة قد خاصمته ابتداءً

لا يجوز إدخال التابع أمام محكمة الاستئناف متى لم تكن الجهة المتضررة قد خاصمته في المرحلة السابقة، لأن ذلك يخرج عن نطاق الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

لا مجال لإدخال التابع في مرحلة الاستئناف لاسيما اذا لم تخاصمه الجهة المتضررة