• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى أقامته على أسباب سائغة

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن تُبنى على أسس ومبررات تسوغ النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض على أسس تسوغ حمله