تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن تُبنى على أسس ومبررات تسوغ النتيجة التي انتهت إليها.
محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض على أسس تسوغ حمله